( 23934 ) 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن غير واحد ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما : رهنته بألف ، وقال
الآخر : بمائة درهم ، فقال : يسأل صاحب الألف البينة ، فإن لم يكن بينة
حلف صاحب المائة . . . الحديث .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) مثله ( 2 ) .
( 23935 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن
ابن بكير والنضر عن القاسم بن سليمان جميعا ، عن عبيد بن زرارة ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما
فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف وقال صاحب الرهن : هو بمائة ، فقال :
البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف ، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له
الرهن اليمين أنه بمائة .
( 23936 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
محمد ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : هو
بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو بأكثر ، قال على ( عليه السلام ) : يصدق
المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه .
هامش
( 2 ) الكافي 5 : 237 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 7 : 176 / 771 ، والاستبصار 3 : 122 / 434 .
( 2 ) الفقيه 3 : 199 / 906 .
( 3 ) التهذيب 7 : 174 / 770 ، والاستبصار 3 : 121 / 433 .
( 4 ) التهذيب 7 : 175 / 774 ، والاستبصار 3 : 122 / 435 .