21 - باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه ومن استعار
شيئا فرهنه
( 23941 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى
أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار ؟ قال : يرد الحمار
على صاحبه ، ويتبع الذي ذهب بالثوبين ، وليس عليه قطع إنما هي خيانة .
ورواه الشيخ والصدوق في ( الفقيه والعلل ) كما يأتي في
السرقة ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الغصب ووجوب رد المغصوب ، ( 2 )
وعلى الحكم الثاني في العارية ( 3 ) .
هامش
الباب 21
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 7 : 227 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب حد السرقة .
( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب حد السرقة .
( 2 ) يأتي في الحديثين 3 و 4 من الباب 1 من أبواب الغصب .
( 3 ) يأتي في الباب 5 من أبواب العارية .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب جهاد العدو .