19 - باب انه إذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته
قسم الراهن وغيره على الديان بالحصص
( 23938 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن حسان ، عن أبي
عمران الأرمني ، عن عبد الله بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون ، وليس عند
بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين قال : يقسم جميع ما خلف
من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص .
ورواه الصدوق أيضا باسناده عن محمد بن حسان مثله ( 1 ) .
( 23939 ) 2 - وباسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد ( 1 ) عن سليمان بن
حفص المروزي قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل مات
وعليه دين ولم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال
المرتهن أيأخذ بماله أو هو وسائر الديان فيه شركاء ؟ فكتب ( عليه السلام )
جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص . . . الحديث .
ورواه الصدوق أيضا باسناده عن محمد بن عيسى ( 2 ) .
هامش
الباب 19 فيه حديثان
( 1 ) التهذيب 7 : 177 / 783 .
( 1 ) الفقيه 3 : 196 / 891 .
( 2 ) التهذيب 7 : 178 / 784 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة زيادة : عن عبيد بن سليمان ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 198 / 901 .