قال : فقال : القول قول الذي يقول هو : انه رهن إلا أن يأتي الذي ادعى أنه
أودعه بشهود .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، ( 2 )
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن
محبوب ( 3 ) .
باسناده عن أحمد بن محمد ( 4 ) .
17 - باب انهما إذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينة فالقول
قول الراهن مع يمينه
( 23933 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة
بينهما فيه فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف ( 1 ) فقال صاحب الرهن : انه بمائة ، قال :
البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف ، وإن لم يكن له بينة فعلى الراهن
اليمين .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ،
عن العلاء مثله ( 2 ) .
هامش
( 2 ) الفقيه 3 : 195 / 888 .
( 3 ) التهذيب 7 : 176 / 776 .
( 4 ) الاستبصار 3 : 122 / 436 .
ويأتي ما يدل عليه في الباب 7 من أبواب الوديعة .
الباب 17
فيه 4 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 237 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب .
( 1 ) في التهذيبين زيادة : درهم ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 174 / 769 ، والاستبصار 3 : 121 / 432 .