صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) أنه قال في رجل رهن عند صاحبه رهنا ، فقال الذي عنده الرهن :
ارتهنته عندي بكذا وكذا ، وقال الآخر : إنما هو عندك وديعة ، فقال : البينة
على الذي عنده الرهن انه بكذا وكذا ، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن
اليمين .
أقول : حمله الشيخ على أن عليه البينة في مقدار ما على الرهن ، لا على أنه
رهن لما يأتي ( 1 ) .
( 23931 ) 2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ،
عن أبان عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال - في
حديث - : فإن كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا ، فقال أحدهما :
هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة ، قال : على صاحب الوديعة البينة ، فإن لم
يكن بينة حلف صاحب الرهن .
ورواه الصدوق باسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) مثله ( 1 ) .
محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن
سماعة مثله ( 2 ) .
( 23932 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
متاع في يد رجلين أحدهما يقول : استودعتكاه ( 1 ) والآخر يقول : هو رهن ؟
هامش
( 1 ) يأتي في الحديثين 2 ، 3 من هذا الباب ، وفي الباب 17 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 7 : 174 / 771 ، والاستبصار 3 : 123 / 437 .
( 1 ) الفقيه 3 : 199 / 906 .
( 2 ) الكافي 5 : 237 / 1 .
3 - الكافي 5 : 238 / 4 .
( 1 ) في نسخة : استودعتكه ( هامش المخطوط ) .