20 - باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن إذا خاف
جحود الوارث ، وحكم ما لو أقر بالرهن وادعى دينا
( 23940 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد ( 1 ) ،
عن سليمان بن حفص المروزي أنه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في
رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وان عنده رهنا ، فكتب ( عليه
السلام ) إن كان له على الميت مال ولا بينة له ( 2 ) عليه فليأخذ ماله بما في يده ،
وليرد الباقي على ورثته ، ومتى أقر بما عنده اخذ به وطولب بالبينة على
دعواه ، وأوفى حقه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم ، يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد ( 3 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 4 ) .
هامش
الباب 20
فيه حديث واحد
( 1 ) التهذيب 7 : 178 / قطعة من الحديث 784 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 19 من
هذه الأبواب
( 1 ) في نسخة زيادة : عن عبيد بن سليمان ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الفقيه زيادة : عليه ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الفقيه 3 : 198 / قطعة من الحديث 901 .
( 4 ) يأتي في الباب 3 من أبواب الاقرار ، وفى الباب 28 من أبواب الشهادات وفى
الحديث 1 من الباب 4 من أبواب كيفية الحكم .