ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على جواز البيع هنا ( 3 ) .
15 - باب حكم الرهن إذا استعاره الراهن وتلف عنده
( 23929 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن بعض
أصحابنا ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ( 1 ) ، عن
عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن إسماعيل بن أبي قرة ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل استقرض من رجل مائة
دينار ورهنه حليا بمائة دينار ، ثم أنه أتاه الرجل ، فقال : أعرني الذهب الذي
رهنتك عارية ، فأعاره فهلك الرهن عنده ، أعليه شئ لصاحب القرض في
ذلك ؟ قال : هو لصاحب الرهن الذي رهنه وهو الذي أهلكه وليس لمال
هذا توى .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) عن منصور بن العباس نحوه ( 2 ) .
16 - باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض : هو رهن ، وقال
المالك : هو وديعة
( 23930 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
هامش
( 2 ) الفقيه 3 : 200 / 908 .
( 3 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 15
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 236 / 17 .
( 1 ) في التهذيب : الحسين بن علي بن يقطين . . .
( 2 ) التهذيب 7 : 177 / 782 .
الباب 16
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 174 / 769 ، والاستبصار 3 : 123 / 438 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب .