الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون عنده
الدين ومعه رهن أيشتريه ؟ قال : نعم
( 23927 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور بن حازم ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الرجل يكون له الدين على
الرجل ومعه الرهن أيشترى الرهن منه ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) والذي قبله بإسناده عن
الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) .
14 - باب ان من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه ولا ما عليه
كان كما له
( 23928 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ، عن محمد بن رباح القلاء قال : سألت أبا الحسن
( عليه السلام ) عن رجل مات أخوه وترك صندوقا فيه رهون بعضها عليه اسم
صاحبه ، وبكم هو رهن ، وبعضها لا يدرى لمن هو ، ولا بكم هو رهن ،
فما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه ؟ قال : هو كما له .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري ( 1 ) .
هامش
2 - الكافي 5 : 237 / 22 .
( 1 ) التهذيب 7 : 170 / 755 .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ما يكتسب به .
الباب 14
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 236 / 19 .
( 1 ) التهذيب 7 : 170 / 756 .