ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه أتى بضمير
التثنية في المواضع الخمسة ( 1 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
( 23925 ) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
محمد ، عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر
عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) : الظهر يركب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب نفقته ،
والدر يشرب ( 1 ) إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يشرب نفقته .
ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد
( عليهما السلام ) ( 2 ) .
أقول : حمل بعض علمائنا ( 2 ) الحديثين على مساواة النفقة لأجرة المثل
وثمن المثل لما مر ( 4 ) .
13 - باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه
( 23926 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد ، عن
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 196 / 889 .
( 2 ) التهذيب 7 : 176 / 778 .
2 - التهذيب 7 : 175 / 775 .
( 1 ) في الفقيه : ويشرب الدر . ( هامش المخطوط ) . والدر : اللبن ( القاموس المحيط -
درر - 2 : 28 ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 195 / 886 .
( 3 ) راجع المختلف للعلامة : 418 .
( 4 ) مر في الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 13
فيه حديثان
- الفقيه 3 : 143 / 626 ، والتهذيب 7 : 123 / 535 .