ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله إلا أنه قال : ان قدر عليها
خاليا ولم يعلمه به الذين ارتهنوها ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
( 23923 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ( 1 ) ،
عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله
إلا أنه قال : نعم لا أرى هذا عليه حراما .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) .
12 - باب ان الرهن إذا كان دابة قام بمؤونتها وتقاصا
بنفقتها ، فان ركبها المرتهن حسبت الأجرة من النفقة
( 23924 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بما له أله أن
يركبه ؟ قال : فقال : إن كان يعلفه فله أن يركبه وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه
فليس له أن يركبه .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 201 / 910 .
( 2 ) التهذيب 7 : 169 / 753 .
2 - الكافي 5 : 235 / 15 .
( 1 ) ( عن ابن أبي عمير ) ليس في التهذيب .
( 2 ) التهذيب 7 : 169 / 752 .
الباب 12
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 236 / 16 .