( 23920 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل رهن
بماله أرضا أو دارا لها غلة كثيرة ؟ فقال : على الذي ارتهن الأرض والدار بماله
أن يحتسب لصاحب الأرض والدار ما أخذه من الغلة ، ويطرحه عنه من الدين
له .
( 23921 ) 6 - وباسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : ان رهن رجل أرضا فيها ثمرة فان ثمرتها من حساب ماله ، وله
حساب ما عمل فيها وانفق منها ، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى
صاحبها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
11 - باب حكم الرهن إذا كان جارية هل للراهن أن يطأها
أم لا ؟
( 23922 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) في رجل رهن جاريته قوما أيحل له أن يطأها ؟ قال : فقال
إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها ، قلت : أرأيت ان قدر عليها خاليا ؟
قال : نعم لا أرى به بأسا .
هامش
5 - الفقيه 3 : 196 / 890 .
6 - الفقيه 3 : 197 / 894 .
( 1 ) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 12 من هذه الأبواب .
الباب 11
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 237 / 20 .