وإن كان لا يسوى رد الراهن ما نقص من حق المرتهن ،
قال : وكذلك كان قول على ( عليه السلام ) في الحيوان وغير ذلك .
( 23910 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد وسهل جميعا عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال :
سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو
يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم ؟
قال : نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه ، قلت : فهلك نصف الرهن ،
قال ( 1 ) حساب ذلك ، قلت : فيترادان الفضل ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد إلى قوله : حساب
ذلك ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار
نحوه إلا أنه قال : فيهلكه ( 3 ) . ( 23911 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
صفوان ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في الرهن ،
فقال : إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب
الرهن ، وإن كان أقل من ماله ، فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله ،
وإن كان الرهن سواء فليس شئ .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله ( 1 ) .
هامش
2 - الكافي 5 : 324 / 9 .
( 1 ) في الفقيه زيادة : على ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
( 2 ) التهذيب 7 : 172 / 763 ، والاستبصار 3 : 120 / 429 .
( 3 ) الفقيه 3 : 199 / 904 .
3 - الكافي 5 : 234 / 6 .
( 1 ) التهذيب 7 : 171 / 760 ، والاستبصار 3 : 119 / 425 .