عن ابن أبي نصر ، عن ابن الحصين ، عن أبي العباس عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) - في حديث - قال : سألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان
حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا فأصابه جائفة ( 1 ) حريق أو لصوص فهلك
ماله أجمع سوى ذلك وقد هلك من بين متاعه ، وليس عليه مصيبته بينة ؟
قال : إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ فلا شئ عليه ، وقال : إن ذهب
من بين ماله وله مال فلا يصدق ( 2 ) .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ( 3 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ( 4 ) .
10 - باب ان غلة الرهن وفوائده للراهن فان استوفاها
المرتهن بغير اذن وإباحة وجب احتسابها من الدين
( 23916 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان - يعني عبد الله - ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في كل رهن له غلة ان
غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه .
هامش
( 1 ) في المصدر : جائحة .
( 2 ) عمل به ابن الجنيد ( منه قده ) .
( 3 ) الفقيه 3 : 198 / 902 .
( 4 ) التهذيب 7 : 173 / 768 .
الباب 10
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 5 : 235 / 13 ، والتهذيب 7 : 169 / 750 .