وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ( 2 ) ، عن
علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
مثله ( 3 ) .
( 23905 ) 8 - وعن محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عبد الحميد ،
عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رهنت عبدا أو دابة فمات فلا شئ عليك ،
وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ( 1 ) أقول : حمله الشيخ وغيره ( 2 ) على تفريط المرتهن لما مضى ( 3 )
ويأتي . ( 4 )
( 23906 ) 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
أبان ، عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل رهن عند رجل
دارا فاحترقت أو انهدمت قال : يكون ماله في تربة الأرض ، وقال في رجل
رهن عنده مملوكة تجذم ( 1 ) أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده
ولم يحركه فتأكل هل ينقص ماله بقدر ذلك ؟ قال : لا .
هامش
( 2 ) في التهذيب : عن بنان ، عن محمد بن علي .
( 3 ) التهذيب 7 : 172 / 765 ، والاستبصار 3 : 120 / 428 .
8 - الكافي 5 : 236 / 18 .
( 1 ) التهذيب 7 : 173 / 766 ، والاستبصار 3 : 121 / 431 .
( 2 ) راجع الوافي 3 : 116 باب 140 .
( 3 ) مضى في الأحاديث 1 - 7 من هذا الباب .
( 4 ) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب ، وفي الباب 6 من هذه الأبواب .
9 - التهذيب 7 : 171 / 759 ، والاستبصار 3 : 119 / 423 .
( 1 ) في نسخة : مملوك فجذم ( هامش المخطوط ) وكذلك في المصدرين .