الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه
السلام ) عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاع البيت فيقول
صاحب المتاع للمرتهن : أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب
وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم ، قال : هو له حلال إذا أحله ، وما أحب أن
يفعل ، قلت : فارتهن دارا لها غلة لمن الغلة ؟ قال : لصاحب الدار ،
قلت : فارتهن أرضا بيضاء فقال صاحب الأرض : ازرعها لنفسك ، فقال ( 1 )
ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه ( 2 ) فهو له حلال كما أحله لأنه يزرع بماله
ويعمرها .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله ( 3 ) ، وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان وعلي بن
رباط عن إسحاق بن عمار إلى قوله : وما أحب أن يفعل ( 4 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان إلى آخره نحوه ( 5 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدين والقرض ( 6 ) .
9 - باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا ؟
( 23915 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
هامش
( 1 ) في الفقيه زيادة : هو حلال ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الفقيه : بماله ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 7 : 173 / 767 .
( 4 ) التهذيب 6 : 205 / 468 .
( 5 ) الفقيه 3 : 200 / 907 .
( 6 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 19 من أبواب الدين .
الباب 9
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 175 / 773 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 ، وذيله في الحديث 4
من الباب 10 من هذه الأبواب .