ورواه الصدوق باسناده عن أبان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) نحوه إلا أنه قال : فاكل ، يعني أكله السوس ( 2 )
أقول : السؤال محمول على إرادة نفي التعدي لا ثبوت التفريط ، ويأتي
ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ( 4 ) ، وانه محمول على حصول
التفريط .
6 - باب انه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم
يضمنه وكان الباقي رهنا على جميع الحق
( 23907 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر البزنطي ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس الفضل بن
عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل رهن عنده آخر
عبدين ، فهلك أحدهما ، أيكون حقه في الآخر ؟ قال : نعم ، قلت : أو دارا
فاحترقت أيكون حقه في التربة ؟ قال : نعم ، قلت : أو دابتين فهلكت
إحداهما أيكون حقه في الأخرى ؟ قال : نعم ، قلت : أو متاعا فهلك من
طول ما تركه ، أو طعاما ففسد ، أو غلاما فأصابه جدري فعمي ، أو ثيابا تركها
مطوية ولم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت ، فقال : هذا ونحوه واحد ( 1 )
يكون حقه عليه .
هامش
( 2 ) الفقيه 3 : 197 - 198 / 898 - 899 .
( 3 ) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه حديثان
1 - الفقيه 3 : 199 / 903 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 ، وذيله في الحديث 4
من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : نحو واحد ( هامش المخطوط ) .