محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي
نصر نحوه ( 2 ) .
( 23908 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد
وفضالة جميعا ، عن أبان ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : رجل رهن سوارين فهلك أحدهما ، قال : يرجع عليه فيما بقي ،
وقال في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت ، قال : يكون ماله
في تربة الأرض .
ورواه الصدوق باسناده عن أبان ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
7 - باب ان الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه ،
وترادا الفضل بينهما
( 23909 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة قال : سألت
أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول على ( عليه السلام ) : يترادان الفضل ،
فقال : كان على ( عليه السلام ) يقول ذلك ، قلت : كيف يترادان ؟ فقال :
إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه ،
هامش
( 2 ) التهذيب 7 : 175 / 773 ، والاستبصار 3 : 119 / 424 .
2 - التهذيب 7 : 170 / 758 ، والاستبصار 3 : 118 / 422 .
( 1 ) الفقيه 3 : 197 / 898 .
( 2 ) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5 : 234 / 7 ، والتهذيب 7 : 171 / 761 ، والاستبصار 3 : 119 / 426 .