( 23912 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في
الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب
الرهن ، وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل
ماله ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ .
( 23913 ) 5 - وباسناده عن محمد بن حسان ، عن أبي عمران الأرمني ،
عن عبد الله بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل رهن
عند رجل رهنا ، على ألف درهم والرهن يساوي ألفين ، وضاع قال :
يرجع عليه بفضل ما رهنه ، وإن كان أنقص مما رهنه عليه رجع على الراهن
بالفضل وإن كان الرهن يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه .
أقول : حمل الشيخ ( 1 ) والصدوق ( 2 ) وغيرهما هذه الأحاديث
على تفريط المرتهن ( 3 ) ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) .
8 - باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن باذن الراهن على
كراهية في غير الزرع في الأرض المرهونة
( 23914 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
هامش
4 - الفقيه 3 : 199 / 905 .
5 - الفقيه 3 : 196 / 892 .
( 1 ) راجع التهذيب 7 : 171 / ذيل حديث 761 والاستبصار 3 : 130 / ذيل حديث
426 .
( 2 ) راجع الفقيه 3 : 196 / ذيل حديث 892 .
( 3 ) راجع روضة المتقين 7 : 366 .
( 4 ) تقدم في الحديثين 2 و 7 من الباب 5 من هذه الأبواب .
الباب 8
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 235 / 12 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب
وصدره في الحديث 15 من الباب 19 من أبواب الدين .