( 23902 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي في الرجل يرهن عند الرجل
رهنا فيصيبه شئ أو ضاع قال : يرجع بماله عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . ( 2 )
( 23903 ) 6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد
جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن
إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يرهن
الغلام والدار فتصيبه الآفة على من يكون ؟ قال : على مولاه ، ثم قال :
أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون ؟ قلت : هو في عنق العبد ، قال : ألا ترى
فلم يذهب مال هذا ؟ ثم قال : أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي
دينار لمن كان يكون ؟ قلت : لمولاه قال : كذلك يكون عليه ما يكون له .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
( 23904 ) 7 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) أنه قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه
رجع في حقه على الراهن فأخذه ، فان استهلكه ترادا الفضل بينهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 )
هامش
5 - الكافي 5 : 235 / 11 .
( 1 ) في الاستبصار زيادة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 170 / 757 ، والاستبصار 3 : 118 / 421 .
6 - الكافي 5 : 234 / 10 .
( 1 ) التهذيب 7 : 172 / 764 ، والاستبصار 3 : 121 / 430 .
7 - الكافي 5 : 234 / 8 .
( 1 ) التهذيب 7 : 172 / 762 ، والاستبصار 3 : 120 / 427 .