( 23899 ) 2 - وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من
غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه ، وإن استهلكه ترادا الفضل
بينهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن
محمد ( 2 ) ، عن علي بن الحكم مثله ( 3 ) .
( 23900 ) 3 - وباسناده عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى ( 1 ) أو ضياع ، قال :
يرجع بماله عليه .
( 23901 ) 4 - وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن
أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : قلت : الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو
ينقص من جسده شئ ، على من يكون نقصان ذلك ؟ قال : على مولاه ،
قلت : ان الناس يقولون : ان رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه
نقصان من جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد قال : أرأيت
لو أن العبد قتل ( 1 ) على من تكون جنايته ؟ قال : جنايته في عنقه .
هامش
2 - الفقيه 3 : 196 / 893 .
( 1 ) في نسخة زيادة : أنه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : بنان ، عن محمد بن علي ( هامش المخطوط ) ، وكذلك التهذيب .
( 3 ) التهذيب 7 : 172 / 765 ، والاستبصار 3 : 120 / 428 .
3 - الفقيه 3 : 198 / 900 .
( 1 ) التوى : الهلاك ( القاموس المحيط - توي - 4 : 307 ) .
4 - الفقيه 3 : 195 / 887 .
( 1 ) في نسخة : قتيلا .