ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه ( 1 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله ( 2 ) .
( 23897 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر
عليه أيباع الرهن ؟ قال : لا حتى يجئ صاحبه .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله
ابن بكير .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ( 2 ) .
5 - باب ان الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم
يضمنه ولم يسقط من حقه شئ ، وحكم جناية
العبد المرهون
( 23898 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي
عمير ، عن جميل بن دراج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في رجل
رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن قال : هو من مال الراهن ، ويرجع
المرتهن عليه بماله .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 197 / 896 .
( 2 ) التهذيب 7 : 168 / 747 .
3 - التهذيب 7 : 169 / 748 .
( 1 ) قرب الإسناد : 80 .
( 2 ) يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه 9 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 195 / 885 .