4 - باب عدم جواز الرهن إذا غاب صاحبه ، وجواز بيعه
إذا لم يعلم من هو بعد التعريف ويحفظ فاضل الثمن
حتى يجئ صاحبه
( 23895 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن خالد عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في رجل رهن رهنا إلى غير وقت ثم غاب ، هل له
وقت يباع فيه رهنه ؟ قال : لا حتى يجئ .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ( 1 )
ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة
مثله ( 2 ) .
( 23896 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن
الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس ، قال : لا أحب أن
يبيعه حتى يجئ صاحبه ، فقلت لا يدري لمن هو من الناس ، فقال : فيه
فضل أو نقصان ؟ قلت : فإن كان فيه فضل أو نقصان ؟ قال : إن كان فيه
نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله ، وإن كان فيه فضل فهو
أشدهما عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجئ صاحبه .
هامش
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 234 / 5 .
( 1 ) التهذيب 7 : 169 / 749 .
( 2 ) الفقيه 3 : 197 / 897 .
2 - الكافي 5 : 233 / 4 .