التحريم لا الكراهة .
3 - باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من
الدين بكثير وأكثر ومساويا
( 23893 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن صفوان عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : لا رهن الا مقبوضا .
( 23894 ) 2 - العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن عيسى ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : لا رهن إلا مقبوض .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أحاديث وجوب قضاء
الدين ( 1 ) وغير ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
الباب 3
فيه حديثان
1 - التهذيب 7 : 176 / 779 .
2 - تفسير العياشي 1 : 156 / 525 .
( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب الدين .
( 2 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 4 ، وفي الباب 7 ، وفي الحديث 2 من الباب 16 من
هذه الأبواب .