2 - باب حكم الارتهان من المؤمن
( 23891 ) 1 - أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن مروك بن
عبيد عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من كان
الرهن عنده أوثق من أخيه المسلم فالله منه برئ .
ورواه الصدوق في كتاب ( الاخوان ) وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ،
عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد مثله ( 1 ) .
( 23892 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد
ابن جعفر الأسدي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن الحسين بن يزيد
النوفلي ( 1 ) ، عن علي بن سالم ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الخبر الذي روى أن من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا
منه برئ ؟ قال : ذلك إذا ظهر الحق ، وقام قائمنا أهل البيت . . .
الحديث ،
ورواه الشيخ أيضا كذلك بهذا الاسناد ( 2 ) .
أقول : الظاهر أن المخصوص بزمان ظهور القائم ( عليه السلام ) هو
هامش
الباب 2
فيه حديثان
1 - المحاسن : 102 / 78 .
( 1 ) مصادقة الإخوان : 72 / 1 ، وعقاب الأعمال : 285 / 1 .
2 - الفقيه 3 : 200 / 909 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب آداب التجارة .
( 1 ) في نسخة من التهذيب : علي بن الحسين بن يزيد النوفلي ( هامش المخطوط ) وفي
أخرى : عن عمه علي بن الحسين بن يزيد النوفلي .
( 2 ) التهذيب 7 : 178 / 785 .
وتقدم ما يدل على الجواز في الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 4 من أبواب الدين .