جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ؟
فقال : لا بأس ( 2 )
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
ابن الحكم ، عن محمد بن مسلم مثله ( 3 ) .
( 23889 ) 7 - وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألته عن رجل يبيع النسيئة
ويرتهن ؟ قال : لا بأس .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله ( 1 ) .
( 23890 ) 9 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن
مرار ، عن يونس ، عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل يسلم في الحيوان ويرتهن الرهن ؟ قال : لا بأس تستوثق من مالك .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) ، ويأتي ما
ظاهره المنافاة ونبين وجهه ( 4 ) .
هامش
( 2 ) في نسخة زيادة : به .
( 3 ) الكافي 5 : 233 / 1 .
7 - التهذيب 7 : 168 / 745 .
( 1 ) الكافي 5 : 233 / 2 .
8 - التهذيب 7 : 168 / 746 .
( 1 ) الكافي 5 : 233 / 3 .
( 2 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 2 ، وفي الحديث 4 من الباب 19 من أبواب الدين .
( 3 ) يأتي في الأبواب الآتية .
( 4 ) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب .