ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن
داود بن سرحان مثله ( 2 ) .
( 23885 ) 3 - وبإسناده عن سماعة أنه سأله - يعنى أبا عبد الله ( عليه
السلام ) - عن الرهن يرهنه الرجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو
حيوان ؟ فقال : لا بأس بأن تستوثق من مالك .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن
زرعة ، عن سماعة مثله ( 1 ) .
( 23886 ) 4 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن السلم في الحيوان
وفي الطعام ويؤخذ الرهن ؟ فقال : نعم استوثق من مالك ما استطعت .
قال : وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ؟ فقال : لا بأس به .
( 23887 ) 5 - وعنه ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألته عن
الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان وله أرض فيها شئ من ذلك
فيرتهنها حتى يستوفي الذي له ؟ قال : يستوثق من ماله .
( 23888 ) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
الحكم ، عن أبي أيوب ( 1 ) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي
هامش
( 2 ) التهذيب 6 : 210 / 491 .
3 - الفقيه 3 : 166 / 732 .
( 1 ) التهذيب 7 : 42 / 179 .
4 - التهذيب 7 : 42 / 178 .
5 - التهذيب 7 : 175 / 772 .
6 - التهذيب 7 : 168 / 744 .
( 1 ) ( عن أبي أيوب ) ليس في المصدر .