كتاب الرهن
1 - باب جواز الارتهان على الحق الثابت
( 23883 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الله بن سنان - في حديث - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا ؟ قال : نعم استوثق
من مالك .
( 23884 ) 2 - وبإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ؟ فقال :
لا بأس به .
وبإسناده عن داود بن سرحان أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر
مثله ( 1 ) .
هامش
كتاب الرهن
الباب 1
فيه 8 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 165 / 726 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 ، وفي الحديث 3 من
الباب 6 من أبواب السلف .
2 - الفقيه 3 : 168 / 742 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الضمان .
( 1 ) الفقيه 3 : 55 / 188 .