أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة ( 3 ) وغيرها ( 4 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 5 ) .
31 - باب حكم دين المملوك
( 23876 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد
ابن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ،
عن أبي بصير - يعني المرادي - ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت
له : الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين ، قال : إن كان أذن له
أن يستدين فالدين على مولاه ، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شئ على
المولى ويستسعى العبد في الدين .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله ( 1 ) .
( 23877 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن ظريف بياع الأكفان قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه
هامش
( 3 ) تقدم في الباب 18 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 4 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي الباب 28 من أبواب
الاحتضار ، وفي الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات .
( 5 ) يأتي في الباب 1 من أبواب الوقوف ، وفي الباب 106 من أبواب أحكام الأولاد ، وعموما
في الحديث 6 من الباب 12 من أبواب مقدمات النكاح .
الباب 31
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 6 : 200 / 445 ، والاستبصار 3 : 11 / 31 .
( 1 ) الكافي 5 : 303 / 3 .
2 - التهذيب 6 : 196 / 431 .