مال الناس وقد أعطيت به مالا كثيرا ؟ فقال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
إن بعته لزمك ما عليه وان أعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك .
أقول : حمله الشيخ على أنه اذن له في التجارة دون الاستدانة ( 1 ) لما
مر ( 2 ) .
( 23878 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ابن
عيسى ( 2 ) ، عن ظريف الأكفاني قال : كان اذن لغلام له في الشراء والبيع
فأفلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه ، وليس يساوي ثمنه ما عليه
من الدين فسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : ان بعته لزمك ( 2 ) وان
أعتقت لم يلزمك الدين فأعتقه ولم يلزمه شئ .
ورواه الكليني ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن الحسين مثله ( 3 ) .
( 23879 ) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن ابن فضال ، عن عثمان بن غالب ، عن روح بن عبد الرحيم ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالا
كثيرا ، قال : ليس على مولاه شئ ولكنه على العبد ، وليس لهم أن يبيعوه ،
ولكنه يستسعى وإن حجر عليه مولاه فليس على مولاه شئ ولا على
هامش
( 1 ) راجع الاستبصار 3 : 11 / ذيل حديث 30 .
( 2 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
3 - التهذيب 6 : 199 / 443 ، والاستبصار 3 : 11 / 29 .
( 1 ) في نسخة : عمر بن عيسى ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : عثمان بن عيسى .
( 2 ) في الكافي زيادة : الدين ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الكافي 5 : 303 / 1 .
4 - التهذيب 7 : 229 / 1000 .