28 - باب انه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمي من ثمن
خمر أو خنزير وحكم الذمي إذا أسلم أو مات وعليه دين وله
خمر أو خنزير
( 23871 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر ، عن داود
ابن سرحان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له على
رجل دراهم فباع خنازير أو خمرا وهو ينظر فقضاه ، قال : لا بأس ، أما
للمقضى فحلال ، وأما للبائع فحرام ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) وعلى الحكم الثاني فيما يكتسب
به ( 3 ) وفي الجهاد ( 4 ) .
29 - باب انه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما
وما ذهب عليهما
( 23872 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي
هامش
الباب 28
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 6 : 195 / 429 .
( 1 ) خصه العلامة وغيره بما لو لم يكن البائع مسلما لما مر ( منه قده ) .
( 2 ) تقدم في الباب 60 من أبواب ما يكتسب به .
( 3 ) تقدم في الباب 61 من أبواب ما يكتسب به .
( 4 ) تقدم في الباب 70 من أبواب جهاد العدو .
الباب 29
فيه حديثان
1 - التهذيب 6 : 207 / 477 .