ابن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما
بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا عنهما ، فهلك نصيب أحدهما
مما كان غائبا واستوفى الاخر ، عليه أن يرد على صاحبه ؟ قال : نعم ما
يذهب بماله .
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله ابن مسكان مثله ( 1 ) .
( 23873 ) 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل
أن يقبضا ؟ قال : لا بأس به
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) ( 1 ) .
أقول : هذا محمول على الجواز دون اللزوم ، ويأتي ما يدل على ذلك
في الشركة ( 2 ) وفي الحوالة ( 3 ) .
30 - باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين وتأكده
بعد الموت
( 23874 ) 1 - الحسين بن سعيد في ( كتاب الزهد ) عن النضر وفضالة ،
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 23 / 60 .
2 - قرب الإسناد : 113 .
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 122 / 77 .
( 2 ) يأتي في الباب 6 من أبواب الشركة .
( 3 ) يأتي في الباب 13 من أبواب الضمان .
الباب 30
فيه حديثان
1 - الزهد : 33 / 87 ، والكافي 2 : 130 / 21 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 106 ،
أبواب أحكام الأولاد .