( 23881 ) 6 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
الحسين ، عن وهب بن حفص ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في
حديث - قال : سألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم ذلك مولاه حتى صار
عليه مثل ثمنه ؟ قال : يستسعى فيما عليه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العتق ( 1 ) .
32 - باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه أو تعجيل
بعضه بزيادة في اجل الباقي لا تأخيره بزيادة فيه ، وحكم من
ترك مطالبة حق له عشر سنين
( 23882 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يكون عليه دين إلى أجل
مسمى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من الذي لي كذا وكذا ، وأضع لك
بقيته ، أو يقول : انقدني بعضا وأمد لك في الأجل فيما بقي ، فقال : لا أرى
به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا ، يقول الله عز وجل : ( فلكم رؤس
أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون . ) ( 1 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود ( 2 ) ، ويأتي ما يدل
هامش
6 - التهذيب 6 : 200 / 446 ، والاستبصار 3 : 12 / 32 ، وأورد صدره في الحديث 6 من
الباب 1 من أبواب الشركة .
( 1 ) يأتي في الباب 55 من أبواب العتق .
الباب 32
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 21 / 55 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الصلح .
( 1 ) البقرة 2 : 279 .
( 2 ) تقدم في الباب 4 من أبواب أحكام العقود .