عن عبد الله بن سنان ، عن حفص ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : ان العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا
يقضي عنهما الدين ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا ، وانه ليكون في حياتهما
غير بار بهما فإذا ماتا قضى عنهما الدين واستغفر لهما فيكتبه الله بارا
قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ان أحببت أن يزيد الله في
عمرك فسر أبوك ،
وقال : البر يزيد في الرزق .
( 23875 ) 2 - وعن بعض أصحابنا ، عن حنان بن سدير ، عن سالم
الخياط ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : أيجزي الولد
الوالد ؟ قال : لا إلا في خصلتين يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ، أو يكون
عليه دين فيقضيه عنه .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، والذي قبله عن الحسين بن محمد ، عن معلى
ابن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن سنان ، عن محمد بن
مسلم إلى قوله : فيكتبه الله بارا .
هامش
2 - الزهد : 40 / 108 ، وأورده عن الكافي في الحديث 5 من الباب 106 من أبواب أحكام
الأولاد ، وعن أمالي الصدوق في الحديث 10 من الباب 7 من أبواب العتق .
( 1 ) في المصدر : حكم الخياط . . .
( 2 ) الكافي 2 : 130 / 19 وفيه : أبي جعفر ( عليه السلام ) .