العبد .
( 23880 ) 5 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن
محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) ( 1 ) عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة
وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيده في
تجارة ( 2 ) وان الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال
والمتاع وفي رقبة العبد ، فقال : أرى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ،
ولا على ما في يده من المتاع والمال إلا أن يضمنوا ( 3 ) دين الغرماء جميعا
فيكون العبد وما في يده ( 4 ) من المال للورثة ، فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء
يقوم العبد وما في يديه من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص ، فإن عجز
قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان
الميت ترك شيئا ، قال : وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن
دين الغرماء رد على الورثة .
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ( 5 ) .
أقول : تقدم وجهه ( 6 ) .
هامش
5 - التهذيب 6 : 199 / 444 ، والاستبصار 3 : 11 / 30 .
( 1 ) في نسخة : أبا جعفر ( عليه السلام ) . ( هامش المخطوط ) ، وكذلك التهذيبين .
( 2 ) في نسخة من الكافي : تجارته ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) فيه دلالة على انتقال ما قابل الدين من التركة إلى الغرماء لا إلى الورثة إلا أن يضمنوا
الدين . ( منه قده )
( 4 ) في الكافي زيادة : من المال ( هامش المخطوط ) .
( 5 ) الكافي 5 : 303 / 2 ، وفي الاستبصار : ردوه .
( 6 ) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .