ورواه الكليني كما مر في مقدمات الطواف ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الصرف ( 2 ) .
27 - باب انه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك
الرمق بل يجوز له أن يأكل ما شاء
( 23870 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ،
عن رجل من أهل الشام أنه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل
عليه دين قد فدحه وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب ، فهل يحل له أم لا ؟ وهل يحل أن يتطلع من الطعام أم لا
يحل له إلا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه ؟ قال : لا بأس بما أكل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 1 ) مر في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب مقدمات الطواف .
( 2 ) تقدم في الباب 20 من أبواب الصرف .
الباب 27
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 6 : 194 / 424 .
( 1 ) تقدم في البابين 3 ، 11 من هذه الأبواب ، وفي الباب 33 من أبواب آداب الحمام ،
وفي الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الصدقة ، وفي الباب 50 من أبواب وجوب
الحج .