لا بأس إذا لم يكن يشرط .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار إلا أنه قال : لا بأس إذا لم
يكونا شرطاه ( 2 ) .
( 23843 ) 14 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى
الأخير ( عليه السلام ) رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول
له : أنصرف إليك إلى عشرة أيام وأقضى حاجتك فإن لم أنصرف فلك على
ألف درهم حالة من غير شرط وأشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة ،
فوقع ( عليه السلام ) لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق ولا ينبغي لصاحب
الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله .
( 23844 ) 15 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان
وعلي بن رباط عن إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح ( عليه السلام )
قال : سألته عن رجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلى أو المتاع من متاع
البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن : أنت في حل من لبس هذا الثوب
فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم ؟ قال : هو له حلال إذا أحله
وما أحب له أن يفعل .
ورواه الكليني والصدوق كما يأتي في الرهن ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 : 10 / 28 .
( 2 ) الفقيه 3 : 181 / 817 .
14 - التهذيب 6 : 192 / 415 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب
الضمان .
15 - التهذيب 6 : 205 / 468 .
( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 8 ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب
الرهن .