( 23837 ) 8 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ،
عن الحسن بن علي بن فضال ، عن بشير بن سلمة ( 1 ) عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) خير القرض ما جر
المنفعة .
( 23838 ) 9 - وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وعلي بن النعمان ،
عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير
أو عشرين دينارا ، قال : لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح .
قال : وسألته عن رجل يأتي خريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانير
فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه ، فقال : إن كان
معروفا بينهما فلا بأس ، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا
يصلح .
أقول : حمله الشيخ تارة على الكراهة وأخرى على الشرط .
( 23839 ) 10 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يأتيه النبط بأحمالهم
فيبيعها لهم بالاجر فيقولون له : أقرضنا دنانير فإنا نجد من يبيع لنا غيرك ،
ولكنا نخصك بأحمالنا من أجل أنك تقرضنا ، فقال : لا بأس به إنما يأخذ
هامش
8 - التهذيب 6 : 197 / 435 ، والاستبصار 3 : 9 / 21 .
( 1 ) في نسخة : بشر بن مسلمة ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيب : بشير بن سلمة ، وفي
الاستبصار : بشير بن مسلم .
9 - التهذيب 6 : 204 / 462 ، والاستبصار 3 : 10 / 27 .
10 - التهذيب 6 : 203 / 461 .