دنانير مثل دنانيره ، وليس بثوب إن لبسه كسر ثمنه ، ولا دابة إن ركبها
كسرها ، وإنما هو معروف يصنعه إليهم .
وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان مثله ( 1 ) .
( 23840 ) 11 - وعن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من أقرض رجلا ورقا
فلا يشترط إلا مثلها ، فإن جوزي أجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم
ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه .
( 23841 ) 12 - وباسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أصلحك الله إنا نخالط نفرا
من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا
في ذلك منفعة قال : فقال لا بأس ولا أعلمه إلا قال : ولولا ما يصرفون
إلينا من غلاتهم لم نقرضهم ، قال : لا بأس .
ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج ، عن رجل ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
( 23842 ) 13 - وبإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت
لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يكون له على ( 1 ) الرجل المال قرضا فيطول
مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشئ بعد
الشئ كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة ، أيحل ذلك ؟ قال :
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 157 / 695 .
11 - التهذيب 6 : 203 / 457 .
12 - التهذيب 6 : 204 / 466 .
( 1 ) الفقيه 3 : 180 / 814 .
13 - التهذيب 6 : 205 / 467 .
( 1 ) كذا في الأصل وفوقه : ( عند ) .