( 23834 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
صفوان ، عن ابن بكير ، عن محمد بن عبدة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن القرض يجر المنفعة ؟ فقال : خير القرض الذي يجر المنفعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله إلا أنه قال : عن
محمد بن عبدة ( 1 ) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ( 2 ) .
( 23835 ) 6 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بشر بن
مسلمة وغير واحد ، عمن أخبرهم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : خير
القرض ماجر منفعة .
( 23836 ) 7 - وعن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس واضمن عنه ، ثم
يجيئني بالدراهم فاخذها واحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد وأعطى
دونها ؟ فقال : إذا كان يضمن فربما اشتد عليه فعجل قبل أن يأخذ ، ويحبس
من بعد ما يأخذ فلا بأس .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان
مثله ( 1 ) .
هامش
5 - الكافي 5 : 255 / 2 .
( 1 ) التهذيب 6 : 202 / 453 ، والاستبصار 3 : 9 / 22 .
( 2 ) المقنعة : 95 .
6 - الكافي 5 : 255 / 3 .
7 - الكافي 5 : 255 / 4 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 12 من أبواب الصرف .
( 1 ) التهذيب 6 : 203 / 460 .