أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
20 - باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي
من غير شرط سابق وحكم من دفع عما في ذمته من الدين
طعاما أو نحوه ثم يتغير السعر
( 23849 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن
بينكما شرط .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في السلف ( 1 ) ، وفي الصرف ( 2 ) ، وفي
الصدقة ( 3 ) ، وغير ذلك ( 4 ) ، وعلى الحكم الثاني في أحكام العقود ( 5 ) .
هامش
( 2 ) تقدم في الباب 18 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 4 ، 5 ، 6 من الباب 9 من أبواب
أحكام العقود ، وفي الباب 18 من أبواب الربا ، وفي الباب 12 من أبواب الصرف ،
وفي الباب 9 من أبواب السلف ، وما ظاهره المنافاة في الحديث 11 من الباب 5 من
أبواب ما يكتسب به .
( 3 ) يأتي في الباب 20 من هذه الأبواب .
الباب 20
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 6 : 201 / 499 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب الصرف .
( 1 ) تقدم في الباب 9 من أبواب السلف .
( 2 ) تقدم في الباب 12 من أبواب الصرف .
( 3 ) تقدم في الباب 30 من أبواب الصدقة .
( 4 ) تقدم في الباب 18 من أبواب الربا .
( 5 ) تقدم في الباب 26 من أبواب أحكام العقود .