21 - باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا
( 23850 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الصباح بن سيابة
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إن عبد الله بن أبي يعفور أمرني أن
أسألك قال : إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر ؟ فقال
( عليه السلام ) : نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيكون فيه
الكبيرة والصغيرة فلا بأس .
( 23851 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن إسحاق بن عمار قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) استقرض الرغيف من الجيران ونأخذ كبيرا
ونعطي صغيرا ونأخذ صغيرا ونعطي كبيرا قال : لا بأس .
( 23852 ) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : لا بأس باستقراض الخبز .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
الباب 21
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 116 / 493 .
2 - التهذيب 7 : 162 / 719 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 39 من أبواب آداب التجارة .
3 - التهذيب 7 : 238 / 1041 ، وأورده بتمامه في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب السلف .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب آداب التجارة .