( 23845 ) 16 - وباسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن
محمد - وقد سمعته من على - قال : كتبت إليه : القرض يجر منفعة هل يجوز ذلك أم
لا ؟ فكتب يجوز ذلك . . . الحديث .
( 23846 ) 17 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج ،
عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أصلحك الله - إلى أن
قال : - وسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم
والمال فيدعوه إلى طعامه أو يهدى له الهدية ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
( 23847 ) 18 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمسة
دراهم أو أقل أو أكثر ؟ قال : هذا الربا المحض .
( 23848 ) 19 - وبالاسناد قال : سألته عن الرجل يقول للآخر : علمني
عملك وأعطيك ستة دراهم وشاركني قال : إذا رضى فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) ( 1 ) وكذا الذي قبله .
هامش
16 - التهذيب 6 : 205 / 469 ، وأورد ذيله في الحديث 11 من الباب 11 من أبواب السلف .
17 - الفقيه 3 : 181 / 820 ، وأورد مثله عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 18 من هذه
الأبواب .
( 1 ) التهذيب 6 : 204 / 464 ، والاستبصار 3 : 10 / 26 .
18 - قرب الإسناد : 114 ، ومسائل علي بن جعفر : 125 / 90 ، وأورده عن المسائل في الحديث
7 من أبواب الربا .
19 - قرب الإسناد : 114 .
( 1 ) مسائل علي بن جعفر ( المستدركات ) : 297 / 754 .