( 23832 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
موسى بن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمار ، عن
أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال
قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن
يكون شرط عليه ؟ قال : لا بأس بذلك ( 1 ) ما لم يكن شرطا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 )
ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار نحوه ( 3 ) .
( 23833 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا ،
فيحتاج إلى شئ من منفعته ( 1 ) فيستأذن فيه فيأذن له ؟ قال : إذا طابت نفسه
فلا بأس قلت : ان من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد
فقال : أوليس خير القرض ماجر منفعة .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 )
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه .
هامش
3 - الكافي 5 : 103 / 3 .
( 1 ) في نسخة : به ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 6 : 191 / 414 ، والاستبصار 3 : 9 / 24 .
( 3 ) الفقيه 3 : 181 / 817 .
4 - الكافي 5 : 255 / 1 .
( 1 ) في الفقيه : أمتعته ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 6 : 201 / 452 .
( 3 ) الفقيه 3 : 181 / 819 .