( عليه السلام ) قال : إن رجلا أتى عليا ( عليه السلام ) فقال : ان لي على
رجل دينا فأهدى إلى هدية ، قال : احسبه من دينك عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ( 1 ) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب أو حصول الشرط لما مضى ( 2 ) ،
ويأتي ( 3 ) .
( 23831 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هذيل بن حيان - أخي جعفر بن حيان الصيرفي -
قال : قلت : لأبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) أني دفعت إلى أخي جعفر مالا ( 2 )
فهو يعطيني ما انفق وأحج منه وأتصدق ، وقد سألت من قبلنا فذكروا أن ذلك
فاسد لا يحل وأنا أحب أن انتهى إلى قولك ( 3 ) فقال لي : أكان يصلك
قبل أن تدفع إليه مالك ؟ قلت : نعم قال : خذ منه ما يعطيك فكل منه
واشرب وحج وتصدق ، فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمد أفتاني
بهذا .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 4 ) وكذلك رواه
الشيخ ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 190 / 404 ، والاستبصار 3 : 9 / 23 .
( 2 ) مضى في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الأحاديث 2 ، 3 ، 13 من هذا الباب .
2 - الكافي 5 : 103 / 2 .
( 1 ) في التهذيبين : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الكافي .
( 2 ) في التهذيبين زيادة : كان لي ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في التهذيبين زيادة : فما تقول ؟ ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) الفقيه 3 : 115 / 490 .
( 5 ) التهذيب 6 : 202 / 454 ، والاستبصار 3 : 10 / 25 .