( 23724 ) 4 - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ، وزاد :
قلت : فإنه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف ، قال : وإن فعل فإنه حلال .
( 23725 ) 5 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان
ابن عثمان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل
يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول : ليس عندي طعام
ولكن انظر ما قيمته فخذ منى ثمنه فقال : لا بأس بذلك .
ورواه الشيخ كالذي قبله ( 1 ) .
( 23726 ) 6 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، وعن محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة
حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواب ومتاعا ورقيقا يحل
له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه ؟ قال : نعم يسمى كذا وكذا بكذا وكذا
صاعا .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 23727 ) 7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ،
هامش
4 - التهذيب 7 : 29 / 123 .
5 - الكافي 5 : 185 / 6 .
( 1 ) التهذيب 7 : 30 / 127 ، والاستبصار 3 : 75 / 252 .
6 - الكافي 5 : 186 / 7 .
( 1 ) الفقيه 3 : 165 / 729 .
( 2 ) التهذيب 7 : 31 / 130 ، والاستبصار 3 : 76 / 254 .
7 - الكافي 5 : 186 / 10 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .