صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا
اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا أن توليه ، فإن لم يكن
فيه كيل أو وزن فبعه .
( 23720 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن
محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل عليه كر من
طعام فاشترى كرا من رجل ، آخر فقال للرجل : انطلق فاستوف كرك ؟ قال :
لا بأس به .
أقول وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود ( 1 ) .
11 - باب انه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول كان له
الفسخ وأخذ رأس المال ، وله أن يأخذ بعضه ورأس مال
الباقي وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت
( 23721 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل
مسمى ؟ قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن
هامش
2 - الكافي 5 : 179 / 5 ، وأورده عن الفقيه والتهذيب في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب
أحكام العقود .
( 1 ) تقدم في الباب 16 من أبواب أحكام العقود .
الباب 11
فيه 17 حديثا
1 - الكافي 5 : 221 / 8 .