عن ( 3 ) علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب مثله ( 4 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي على الأشعري مثله ( 5 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان مثله ( 6 ) .
( 23718 ) 8 - وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن هشام
ابن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن
رجل يسلم في وصف أسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطى فوق شرطه ،
فقال : إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصرف ( 1 ) وفي الصدقة ( 2 )
وغير ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه في الدين إن شاء الله تعالى ( 4 ) .
10 - باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به
( 23719 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
هامش
( 3 ) في نسخة من التهذيب : و . . . ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) الكافي 5 : 254 / 7 .
( 5 ) التهذيب 6 : 201 / 451 .
( 6 ) التهذيب 6 : 202 / 455 .
8 - التهذيب 7 : 41 / 173 .
( 1 ) تقدم في الباب 12 من أبواب الصرف .
( 2 ) تقدم في الباب 30 من أبواب الصدقة .
( 3 ) تقدم في الباب 18 من أبواب الربا .
( 4 ) يأتي في البابين 20 ، 32 من أبواب الدين .
الباب 10
فيه حديثان
1 - التهذيب 7 : 35 / 147 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 1 ، وعن التهذيب في الحديث 12
من الباب 16 من أبواب أحكام العقود .