يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم
دراهم ، ويأخذون دون شروطهم ( 1 ) ، ولا يأخذون فوق شرطهم ، والأكسية أيضا
مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم
ورواه الصدوق والشيخ كما مر ( 2 ) .
وعنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه إلى قوله من الغنم دراهم ( 3 ) .
( 23722 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن
سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم في الطعام
- إلى أن قال : - أرأيت إن أوفاني بعضا وعجز عن بعض أيصلح ان آخذ بالباقي
رأس مالي ؟ قال : نعم ما أحسن ذلك
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
( 23723 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا
يجد وفاءه فيعرض عليه صاحبه رأس ماله ؟ قال : يأخذه فإنه حلال . . .
الحديث .
هامش
( 1 ) في التهذيب : شروطهم ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) مر في الحديث 4 من الباب 1 .
( 3 ) الكافي 5 : 221 / 9 .
2 - الكافي 5 : 185 / 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 7 : 28 / 122 .
3 - الكافي 5 : 185 / 4 وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 1 ، وفي الحديث 6 من الباب 3
من هذه الأبواب .