( 23729 ) 9 - وعن علي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ،
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف
إلى أجل مسمى ، فقال له صاحبه : لا نجد لك وصيفا ، خذ منى قيمة
وصيفك اليم ورقا ، قال : فقال : لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه
أول مرة لا يزداد عليه شيئا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ،
عن محمد بن قيس ( 1 ) .
أقول : يمكن حمل هذا على الاستحباب ، وكراهة البيع قبل القبض
جمعا بين الأحاديث ، ويمكن حمله على حصول الفسخ .
( 23730 ) 10 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن يعقوب
ابن شعيب ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باع طعاما
بدراهم ، فلما بلغ ذلك الأجل تقاضاه فقال : ليس عندي دراهم خذ منى
طعاما ؟ قال : لا بأس إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء .
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن
سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة
مثله ( 2 ) .
هامش
9 - الكافي 5 : 220 / 2 .
( 1 ) التهذيب 7 : 32 / 133 ، والاستبصار 3 : 75 / 249 .
10 - الفقيه 3 : 166 / 734 .
( 1 ) حديث يعقوب مؤيد للمطلوب ( منه قده ) .
( 2 ) الكافي 5 : 186 / 8 .