محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله ( 3 ) .
( 23731 ) 11 - وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن
محمد - وقد سمعته من على - قال : كتبت إليه : رجل له على رجل تمر أو حنطة
أو شعير أو قطن فلما تقاضاه ، قال : خذ بقيمة مالك عندي دراهم أيجوز له
ذلك أم لا ؟ فكتب : يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاء الله .
وعنه ، عن علي بن محمد قال : كتبت إليه وذكر مثله ( 1 ) .
( 23732 ) 12 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن
محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : سألته عن رجل له
على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم ؟ قال : إذا قومه دراهم
فسد ، لان الأصل الذي يشترى ( 1 ) به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم
وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر
عشرة دراهم أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) ( 2 ) .
( 23733 ) 13 - ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
هامش
( 3 ) التهذيب 7 : 33 / 136 ، والاستبصار 3 : 77 / 256 .
11 - التهذيب 6 : 205 / 469 ، وأورد صدره في الحديث 16 من الباب 19 من أبواب الدين
والقرض .
( 1 ) التهذيب 7 : 44 / 191 .
12 - التهذيب 7 : 30 / 129 ، والاستبصار 3 : 74 / 246 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من
الباب 7 من أبواب الربا .
( 1 ) في نسخة : اشترى ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 123 / 82 .
13 - قرب الإسناد : 113 ، وأورد في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب المضاربة .